٧٦١٦ - فإذا جمعت الغنائم كلها فإنها لا تقسم في دار الحرب، لأن الحيازة لم تحصل فيها وما تم الملك عليها.
٧٦١٧ - وقال الشافعي تقسم وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بخيبر ولم يقسم ببني المصطلق والنصير ولا في حنين حتى رجع.
فصل
اشتراك المدد في الغنيمة
٧٦١٨ - وعندنا يشترك المدد للغانمين ما داموا في دار الحرب، بهذا كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمراء الجيوش.
٧٦١٩ - وقال الشافعي لا يشتركون.
٧٦٢٠ - واتفق الجميع على أن لهم أن يأخذوا ما يحتاجون إليه من العلف والطعام والشراب والسلاح، وإن العدو لو رجع واسترجع الغنائم ثم عاد المدد والجيش الأول فأخذوها أنهم يشتركون فيها.
فصل
الإسهام للرجال الأحرار
٧٦٢١ - ويسهم للرجال الأحرار البالغين المسلمين ولا خلاف في ذلك لأنهم المخاطبون بالجهاد وإقامة فرضه.
فصل
لا يسهم لصبي غير بالغ ولا امرأة
٧٦٢٢ - ولا يسهم لصبي غير بالغ ولا امرأة تداوي الجرحى وإن قاتلا يرضخ لهما من الغنيمة.