٧٦٢٣ - ولا يسهم لذمي استعان به الإمام وإنما يعطى على سبيل الرضخ.
فصل
الرضخ للعبد
٧٦٢٤ - ويرضخ للعبد ولا يسهم له، ويكون ما يأخذه لمالكه الذي ملكه.
فصل
ممن يصح الأمان
٧٦٢٥ - وكل واحد ممن له سهم كامل في الغنيمة فإنه يصح أمانه لأهل الحرب، ويجب على كافة المسلمين أن ينفذوا ذلك ويحرم القتال بذلك الأمان على من يريد القتال، ولا فرق بين العدل والفاسق والعربي والعجمي في هذا الحكم لأنه يملك القتال بنفسه وله ولاية على غيره.
فصل
هل يصح الأمان من العبد
٧٦٢٦ - فأما العبد فإنه لا يصح أمانه عند أبي حنيفة إلا أن يكون المولى قد أذن له في القتال، فإن لم يأذن له في ذلك فأمانه باطل.
٧٦٢٧ - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي أمانه جائز في الوجهين جميعاً.