٧٦٢٨ - والمرأة إذا أمنت صح أمانها وكذلك التجار من المسلمين وأهل سوق العسكر وإن لم يسهم لهم لأنهم من أهل الولاية والقتال.
٧٦٢٩ - وقد أمنت أم هانيء وزينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاز ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
الغنائم
فصل
حكم الغنائم في دار الإسلام
٧٦٣٠ - وإذا جمعت الغنائم في دار الإسلام نظر الإمام إليها، فإن كان فيها مال قد أخذ من المسلمين قد كان الكفار أخذوه على سبيل النصب أو القهر والغلبة وله صاحب حاضر أخذه بغير شيء.
٧٦٣١ - وقال الزهري والحسن يخمس الجميع ولا يرد على أحد ما عرف من ماله لأنهم ملكوه عليه.
فصل
٧٦٣٢ - وعندنا يرد قبل القسمة بغير شيء، وبعد القسمة يأخذه مولاه بقيمته لأن بالقسمة استقر ملكه عليه.