٧٧٩٢ - ولو غصب ألفاً فاشترى بها أمة فباعها بألفين فإنا نفتيه أن يتصدق بألف.
٧٧٩٣ - وقال أبو يوسف لا يتصدق بشيء لأنه ربح على أصل فاسد وهو يقول العلة بالضمان وقد ضمن الألف.
فصل
التضحية بشاة مغصوبة
٧٧٩٤ - ومن غصب شاة فضحى بها ثم ضمن القيمة أجزيت عن الغاصب إذا ضمن في أيام الأضحية وإن آخرها لم تجزه.
فصل
٧٧٩٥ - وقال أبو يوسف لا تجزيه عن الأضحية لأن الذبح غير قربة.
فصل
تحول العصير المغصوب
٧٧٩٦ - ومن غصب عصيراً فصار خمراً ثم صار خلاً فمالكه بالخيار إن شاء أخذه خلاً وإن شاء ضمنه مثل العصير، ولو كان هو الذي بالخيار فعليه مثله لأنه أزال الاسم وعامة المنافع، ويجب على قول الشافعي أن لا يزول الملك عن ذلك ويكون الخيار إليه.
فصل
فرخ بيضة مغصوبة
٧٧٩٧ - ولو غصب بيضة فحضنها فخرج منها فرخ فهو للغاصب وعليه مثل البيضة لأنه استهلكها ولو كانت دجاجة حضنتها من غير أن يكون