له في ذلك صنع فالفرخ لرب البيضة لأنه لم يحدث في ذلك حدثاً.
فصل
تغير قيمة الكر المغصوب
٧٧٩٨ - ولو غصب رجل من رجل كر حنطة بمكة وقيمته ألف درهم فلقيه بالكوفة وقيمة الكر مائة فإنه لا يجبر المالك على أخذ الكر ويقضي له بألف درهم.
وجوب الدراهم المغصوبة في كل موضع
٧٧٩٩ - ولو كان غصبه دراهم أو دنانير وجب عليه أخذ ذلك في أي موضع لقيه لأن ذلك قيمة الأشياء في كل موضع.
من يضمن قيمة المغصوب
٧٨٠٠ - ولو غصب فلوساً فهلكت أو كسدت فهلكت ضمن قيمتها يوم الغصب عند أبي يوسف، وقال محمد يوم كسدت.
نقص سعر المغصوب وزيادته
٧٨٠١ - ولو نقص سعرها أو زاد وهي باقية ردها ولا شيء عليه لأنه لم يتعد في ذلك بشيء.
دفع دعوى السرقة بالوديعة
٧٨٠٢ - ولو حضر رجل وأدعى على آخر عيناً في يديه أنه سرقها منه، فقال الذي هي في يديه أن هذه العين لفلان أودعني ذلك وأقام على ذلك
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute