٧٨٩٢ - ولا يثبت الحد عليه حتى يقر أربع مرات في أربعة مجالس من مجالس القاضي.
٧٨٩٣ - ومن أصحابنا من قال يمر ويجيء أربع مرات وإن كان في مجلس واحد فيعتبر مجالس المقر وهو قول ابن أبي ليلى.
٧٨٩٤ - وقال الشافعي يثبت بإقراره مرة واحدة كما ثبت سائر الحقوق، ولو كان كسائر الحقوق لم يجز له الرجوع عما أقر، والخبر في ماعز أنه أقر أريع مرات وهناك قال عليه السلام، الآن وجب الحد.
فصل
٧٨٩٥ - ولو فرق الإقرار في أشهر أو سنين فهو واحد ويحد به.
٧٨٩٦ - وقد ذهبت الخوارج إلى أن الرجم منسوخ بالآية، والعلماء على خلاف ما قالوا والعمل بالسنة وقد رجم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم ينكر عليه أحد ذلك.
فصل
٧٨٩٨ - ولابد أن تكون المزني بها ممن لا شبهة له فيها والفعل لا شبهة فيه والفاعل له حتى يجب الحد.
فصل
٧٨٩٨ - وقد قال أصحابنا، لو اختلف الشهود في الأزمان والأماكن والبيوت فإن ذلك شبهة تسقط الحد عن الشهود والمشهود عليه خلاف زفر يحد الشهود.