للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

اختلاف الشهود في زوايا البيت

٧٨٩٩ - ولو اختلفوا في زوايا البيت فليس بخلاف ويقام الحد على المشهود عليه، وقال زفر لا يقام وهو قول الشافعي.

٧٩٠٠ - لأنه يمكن أن يكون فعلا واحدا ابتدأ بأوله وتم في آخر زاوية.

فصل

اختلاف الشهود في الألوان

٧٩٠١ - ولو قال البعض سمراء أو طويلة أو قصيرة، وقال الآخرون بخلاف ذلك من الألوان والهيئة فليس باختلاف.

٧٩٠٢ - وقال زفر ذلك اختلاف ويحد الشهود.

فصل

شهادتهم على الترتيب

٧٩٠٣ - ولو شهدوا واحدا بعد واحد حتى تم العدد أربعة في مجلس واحد أقيم الحد على المشهود عليه وإن جاءوا في مجلس واحد حدوا جميعا وكانوا قذفه.

٧٩٠٤ - وقال الشافعي إن جاءوا مجيء الشهادة لم يحدوا مع التفريق.

فصل

رجوع الشهود

٧٩٠٥ - ورجوع الشهود قد تقدم في باب الرجوع وذكرنا ما فيه من الخلاف فيطلب هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>