فصل
اختلاف الشهود في زوايا البيت
٧٨٩٩ - ولو اختلفوا في زوايا البيت فليس بخلاف ويقام الحد على المشهود عليه، وقال زفر لا يقام وهو قول الشافعي.
٧٩٠٠ - لأنه يمكن أن يكون فعلا واحدا ابتدأ بأوله وتم في آخر زاوية.
اختلاف الشهود في الألوان
٧٩٠١ - ولو قال البعض سمراء أو طويلة أو قصيرة، وقال الآخرون بخلاف ذلك من الألوان والهيئة فليس باختلاف.
٧٩٠٢ - وقال زفر ذلك اختلاف ويحد الشهود.
شهادتهم على الترتيب
٧٩٠٣ - ولو شهدوا واحدا بعد واحد حتى تم العدد أربعة في مجلس واحد أقيم الحد على المشهود عليه وإن جاءوا في مجلس واحد حدوا جميعا وكانوا قذفه.
٧٩٠٤ - وقال الشافعي إن جاءوا مجيء الشهادة لم يحدوا مع التفريق.
رجوع الشهود
٧٩٠٥ - ورجوع الشهود قد تقدم في باب الرجوع وذكرنا ما فيه من الخلاف فيطلب هناك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute