للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

٧٩١٩ - وإن أقر بزنا امرأة غائبة أو حاضرة فأنكرت فلا حد عليه، وقال الشافعي يحد.

فصل

٧٩٢٠ - ولا حد على من وطيء بشبهة ولا من زفت إليه غير امرأته ولا على شريك في جارية شريكه.

فصل

٧٩٢١ - ولا على من استأجر امرأة للزنا عند أبي حنيفة حد، وقالا يجب الحد، وهو قول الشافعي.

فصل

٧٩٢٢ - ولا يجب الحد بغير الوطء في الفرج عند أبي حنيفة.

٧٩٢٣ - وقال الشافعي يجب بالوطء في الدبر.

فصل

٧٩٢٤ - ولا يجب بالوطء فيما دون الفرج ويجب التعزيز بذلك.

فصل

٧٩٢٥ - والتعزيز عند أبي حنيفة أن ينقص من أربعين سوطا واحدا أو ما شاء، وقد روى عن أبي يوسف خمسة وسبعون سوطا وروى تسعة وسبعون سوطاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>