للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧٩٢٦ - وقال بعض الفقهاء ما يراه الإمام ولو بلغ به القتل، وحكام الطحاوي في المختصر.

فصل

٧٩٢٧ - ومن مات من الضرب في الحد فلا ضمان على الإمام في بيت المال ولا في ماله لأنه مات بحق خلاف الشافعي.

فصل

٧٩٢٨ - ولو وجد الشهود عبيدا أو محدودين في قذف غرم دية المقتول من بيت المال لأنه غلط في الحكم وقد مضى في أول الكتاب بيان ذلك.

فصل

٧٩٢٩ - ولا يحلف القاضي في الزنا وقد مضى في الإيمان ما يحلف فيه وما لا يحلف.

فصل

٧٩٣٠ - ولا يقبل في ذلك شهادة النساء مع الرجال وقد مضت لأنه قال تعالى {لَمْ يَاتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}.

فصل

٧٩٣١ - ولو وطيء العاقل مجنونة أو صبية فعليه الحد ولا حد على المجنونة والصغيرة.

فصل

٧٩٣٢ - ولو دعت العاقلة مجنونا إلى نفسها فلا حد عليها عندنا لأنها ليست بزانية لأن فعل الرجل هو المتبوع.

٧٩٣٣ - وقال الشافعي يجب عليها الحد لأنه لا عبرة بكونه مجنونا.

<<  <  ج: ص:  >  >>