فصل
٧٩٣٤ - ولا حد على من وطيء بهيمة ولا ميتة.
٧٩٣٥ - وقال الشافعي يجب الحد، وما دون الفرج ادعى في الشهوة من البهيمة ولا يسمى زنا.
٧٩٣٦ - وإذا وطيء أمة زوجته أو أمة أبيه أو أمة وقال ظننت أنها تحل لي فلا حد، وقال زفر عليه الحد. ولو قال: أنا أعلم أنها حرام حد في قولهم جميعا.
٧٩٣٧ - وقالوا في الأب يطأ جارية ابنه أنه لا يحد في الوجهين. وذكر جميع المسائل فلا يمكن وإنما هذه أصول.
مستأمن يزني
٧٩٣٨ - وقد قال أصحابنا لو زنا المستأمن بمسلمة أو ذمية في دار الإسلام فلا حد على الرجل وعلى المرأة عند أبي حنيفة.
٧٩٣٩ - وقال أبو يوسف يحدان جميعا.
وقال محمد لا حد على واحد منهما.
٧٩٤٠ - وكذلك الخلاف ولو زنا المسلم بذمية أو مستأمنة.
وهذا حكم الحد من طريق الفعل فأما من طريق القول فهذا (يرد) في باب حد القذف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute