للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنس، ولا يجمع عليه عندنا قطع وضمان ولا حد ولا مهر ولا عشر وخراج.

٧٩٩٣ - وقد قال الشافعي يجب الضمان والقطع في الأحوال كلها.

٧٩٩٤ - وقال ابن زياد أن هلكت العين فلا ضمان وإن استهلكت العين ضمن.

٧٩٩٥ - وروى ابن سماعة عن محمد أنه قال لا يجب الضمان في القضاء فأما فيما بينه وبين الله تعالى فيجب الضمان لمالكها.

٧٩٩٦ - وإنما لم يجب الضمان لأنه يملك العين به فيؤدي إلى أن يقطع في ملكه وهذا لا يجوز والآية تدل على وجوب القطع خاصة.

فصل

من زنا بجارية فقتلها

٧٩٩٧ - ولو زنا بجارية فقتلها فعليه القيمة والحد.

٧٩٩٨ - وقال أبو يوسف لا حد عليه، ولو كانت حرة عليه الحد والدية في قولهم جميعا.

فصل

٧٩٩٩ - وقال أصحابنا لو زنا بصغيرة فاضاها فلا حد عليه، فإن كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية والمهر في قولهم جميعا، وإن كان البول

<<  <  ج: ص:  >  >>