للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يستمسك فعليه الدية ولا مهر عليه عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

٨٠٠٠ - وقال أحمد والشافعي يجب عليه الحد.

فصل

٨٠٠١ - وإن كانت لا يجامع مثلها فإنها لا تحرم على ابنه ولا أبيه ولا يثبت تحريم المصاهرة عند أبي حنيفة ومحمد.

٨٠٠٢ - وقال أبو يوسف وقعت الحرمة، وعند الشافعي لو كانت حرة لم يوجب تحريم المصاهرة.

فصل

زنا بأمة ثم اشتراها أو حرة ثم تزوجها

٨٠٠٣ - ولو زنا بأمة ثم اشتراها أو حرة ثم تزوجها لم يسقط الحد.

وسمعت قاض القضاة رحمه الله يقول في ذلك رواية أخرى أنه يسقط في الجميع والخلاف على ما حكاه مع أبي يوسف ولعله جعل قول أبي يوسف رواية.

فصل

العودة في الجناية والمجني عليه واحد

٨٠٠٤ - ولو سرق عينا فقطع فيها ثم سرقها دفعة أخرى لم يقطع عند أصحابنا، وقال الشافعي يقطع.

٨٠٠٥ - وأجمعوا أنه لو قذف رجلا ثم أعاد قذفه أنه لا يجد له دفعة أخرى، وفي الزنا إذا حد مرة ثم زنا بها يحد مرة أخرى.

فصل

رجوعه عن الإقرار

٨٠٠٦ - ولو رجع عن الإقرار قبل القطع لم يقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>