للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

سرقة ما يسرع إليه الفساد

٨٠١١ - وإذا سرق ما يسرع إليه الفساد لم يقطع.

٨٠١٢ - وقال الشافعي يقطع، وهذا كسائر المطعومات ولا سنة توجب القطع ولا اتفاق والقياس في إثبات القطع لا يجوز عندنا، وكذلك الصبرة كلها.

فصل

٨٠١٣ - وقال أصحابنا: ولا يقطع بسرقة شيء من المعادن، وما يوجد في دار الإسلام مباحا من القصب والخشب والقير والنفط والماء والتراب وفي والساج والأبنوس خلاف بين أصحابنا وكذلك المعمول من الخشب.

٨٠١٤ - وقال الشافعي يقطع في الجميع إذا بلغت قيمته نصابا.

٨٠١٥ - وقد روى عن أبي يوسف مثل ذلك.

فصل

٨٠١٦ - ولا يقطع في ثمرة في الشجرة ولا يقطع في كشر وهو الجمار.

فصل

٨٠١٧ - ومن أدخل يده إلى بيت فأخذ مما فيه فلا قطع عليه لأنه لم

<<  <  ج: ص:  >  >>