٨٠١٢ - وقال الشافعي يقطع، وهذا كسائر المطعومات ولا سنة توجب القطع ولا اتفاق والقياس في إثبات القطع لا يجوز عندنا، وكذلك الصبرة كلها.
فصل
٨٠١٣ - وقال أصحابنا: ولا يقطع بسرقة شيء من المعادن، وما يوجد في دار الإسلام مباحا من القصب والخشب والقير والنفط والماء والتراب وفي والساج والأبنوس خلاف بين أصحابنا وكذلك المعمول من الخشب.
٨٠١٤ - وقال الشافعي يقطع في الجميع إذا بلغت قيمته نصابا.
٨٠١٥ - وقد روى عن أبي يوسف مثل ذلك.
فصل
٨٠١٦ - ولا يقطع في ثمرة في الشجرة ولا يقطع في كشر وهو الجمار.
فصل
٨٠١٧ - ومن أدخل يده إلى بيت فأخذ مما فيه فلا قطع عليه لأنه لم