يهتك الحرز، ولو سرق من كم رجل بأن أدخل يده فيه فإنه يقطع لأن الكم حرز مثل ما فيه.
فصل
رمي المتاع إلى خارج
٨٠١٨ - ولو رمى المتاع إلى خارج فأخذه أحد بعدما رمى فإنه لا قطع على واحد منهما لأن الداخل لم يخرج المتاع والخارج لم يدخل.
٨٠١٩ - وقال أبو يوسف يقطع بالجميع وهو قول الشافعي.
دخول الحرز جماعة
٨٠٢٠ - ولو دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم حمل المتاع والبعض قيام بالسلاح قطعوا جميعا لأنه هكذا يسرق العدد الكثيرة والرد والمباشر سواء وكذلك قطاع الطريق.
٨٠٢١ - وقال الشافعي يجب القطع على المباشرة الأخذ دون الآخر، لأن الأخذ حصل بقوة الجميع فصار كأهل الغنيمة.
٨٠٢٢ - ولا يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر عند أصحابنا جميعا.
٨٠٢٣ - وقال الشافعي يقطع كل واحد بسرقة مال الآخر في أحد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute