للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يهتك الحرز، ولو سرق من كم رجل بأن أدخل يده فيه فإنه يقطع لأن الكم حرز مثل ما فيه.

فصل

رمي المتاع إلى خارج

٨٠١٨ - ولو رمى المتاع إلى خارج فأخذه أحد بعدما رمى فإنه لا قطع على واحد منهما لأن الداخل لم يخرج المتاع والخارج لم يدخل.

٨٠١٩ - وقال أبو يوسف يقطع بالجميع وهو قول الشافعي.

فصل

دخول الحرز جماعة

٨٠٢٠ - ولو دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم حمل المتاع والبعض قيام بالسلاح قطعوا جميعا لأنه هكذا يسرق العدد الكثيرة والرد والمباشر سواء وكذلك قطاع الطريق.

٨٠٢١ - وقال الشافعي يجب القطع على المباشرة الأخذ دون الآخر، لأن الأخذ حصل بقوة الجميع فصار كأهل الغنيمة.

فصل

٨٠٢٢ - ولا يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر عند أصحابنا جميعا.

٨٠٢٣ - وقال الشافعي يقطع كل واحد بسرقة مال الآخر في أحد

<<  <  ج: ص:  >  >>