للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخلاف دليل على أن ذلك ليس بخمر.

٨٠٩٨ - وقد روى عن النبي عليه السلام أنه قال حرمت الخمر لعيتها قليلة وكثيرة، والسكر من كل شراب فجعل السكر من سائر المشروبات كالخمر ولو تناول سائر المشروبات لم يتخلف الاسم في ذلك.

فصل

علة تحريم الخمر

٨٠٩٩ - واجمع أصحابنا أن الخمر غير معللة بعلة.

وقال الشافعي هي معللة، واختلف أصحابه في العلة فمنهم من قال الشدة المطربة، ومنهم من قال لأنها تصد عن ذكر الله.

قالوا: وإذا وجدت الشدة من غيرها وجب أن يحرم قياسا على الخمر. ولو كان كل ما فيه شدة خمرا لكل ما فيه حموضة خلا، وكل ما فيه حلاوة عسلا وسكرا وكل جسم فيه صفرة ينطبع ذهبا وكل ما فيه شفاف زجاجا والأمر بخلاف ذلك.

فصل

٨١٠٠ - وقال أصحابنا: قد كانت مباحة في صدر الإسلام وجميع الأديان وأن العقل لا يقتضي تحريمها، وقد قال غيرهم العقل يقتضي تحريم جميع الأشياء إلا ما ورد فيه إذن الشرع، وقال بعضهم بالوقف في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>