للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

التداوي بالخمر

٨١٠١ - وقال أبو حنيفة لا يجوز التداوي بها، وإنها إذا طرحت في شراب أو طعام أو ريحها ويحد المستعمل لذلك.

وقال بعض أصحاب الشافعي يجوز التداوي وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم.

فصل

الشرب عند الضرورة

٨١٠٢ - وقال أصحابنا جميعا يجوز يشربها عند الضرورة وليس حالها أكثر من لحم الخنزير والميتة.

٨١٠٣ - واختلف أصحاب الشافعي على ثلاث طرق: فمنهم من قال لا تحل بحال. ومنهم من قال بقولنا. ومنهم من قال تجوز للتداوي ولا تجوز الشرب.

فصل

الإكراه على شرب الخمر

٨١٠٤ - وأجمع الجميع على أنه إذا أكره على شربها أنه يشربها ولا إثم عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>