فصل
بقاء ريحها
٨١٠٨ - ولا يقام حد الخمر إلا ما دام ريحها يوجد من الشارب في الشهادة والإقرار.
٨١٠٩ - وقال الشافعي وإن لم يوجد إذا أقر بذلك أو قامت بينة.
٨١١٠ - وفرق محمد بن الحسن بين الإقرار والشهادة.
وقال يحد إذا أقر ولا يقبل في الشهادة إذا تقادم، وسوى الشافعي بين الجميع، وقد مضت في كتاب الحدود.
صيرورة الخمر خلاً
٨١١١ - وإذا صارت الخمر خلا فقط طهرت وحلت ولا فرق بين أن يخللها أو تصير خلا بغير فعل أحد.
٨١١٢ - وقال الشافعي أن أفسدها الناس لم تحل وإن فسدت بنفسها حلت. ولو نقلها من الشمس إلى الظل ففيه وجهان.
٨١١٣ - وقد قال بعض الفقهاء: لا تحل ما لم ينقلب العصير خلا، ولو كان ما قالوا صحيحا لكان خل العصير وخل العنب لا خل الخمر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute