فصل
لا حد إلا بشرب الخمر
٨١١٤ - ولا يجب الحد عند أصحابنا بشيء من المشروبات سوى الخمر، ولا يوجبون الحد في شرب ما طبخ ولم يذهب الثلث منه، وأقل من ذلك، وإن كان محرما ما عندهم.
٨١١٥ - وقال الشافعي يحد، وكذلك عندنا نقيع الزبيب ونبيذ العسل والدبي ونقيع التمر وإن اشتد وغلا.
٨١١٦ - وكان أبو حنيفة لا يحرمه، وكان أبو يوسف يحرم كل ما لم يفسد في عشرة أيام ثم رجع وقال لا يحرم.
٨١١٧ - وكان محمد بن الحسن يكثر شربه ويقول إن شربه وتركه أفضل من شربه وإن لم يقل أنه حرام، ولا يحد بشرب شيء من ذلك حتى يسكر.
٧١١٨ - وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وهو قول حماد أنه لا يجب الحد بشرب ما أبيح شربه قبل السكر.
الشربة المحرمة
٨١١٩ - وقال أبو حنيفة إذا سكر فكل شيء شرب قبل ذلك فهو حلال ولا يحرم غير الشربة التي كان عندها السكر.
٨١٢٠ - وقال أبو يوسف يصير جميع ما شراب حراما، وصار جلوسه حاما والمشي إليه حراما.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute