للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

القعود للشرب

٨١٢١ - وأجمعوا أن القعود للشرب وإدارة الكأس فسق تزول به العدالة لأنه فعل السفهاء.

فصل

حد السكر

٨١٢٢ - وحد السكر الذي يوجب الحد أن لا يعرف الرجل من المرأة ولا الأرض من السماء. وقال أبو يوسف أن يكون أكثر كلام صاحبه التخليط. وقال بعضهم لا يقرأ السورة على الولا (كذا) وفيه خلاف كثير.

فصل

بيع الخمرة وشراؤها

٨١٢٣ - وقد اختلف في بيعه وشراؤه وطلاقه وقذفه وهبة ماله وسائر عقوده، وأفعاله، فمنهم من أجاز الجميع ومنهم من قال لا يجوز الجميع ومنهم من قال كل ما لا يعتبر فيه القصد والنية يجوز منه ويلزمه حكمه وما يعتبر فيه ذلك لا يجوز.

٨١٢٤ - وفي الأشربة كنت منفردة وفيها مجلدات في الكثرة وفيما روى في الإباحة والخطر وفي الذي ذكرت معرفة البعض الواقع.

وإذا ذكرت حكم المشروبات وقلنا إن في بعضها يجب الحد وفي البعض لا يجب وجب أن نذكر المأكولات، وهل لها هذا الحكم أم لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>