الاستحسان والقياس جميعا، لأن الظاهر أنه في الدار وإنما فبلنا دعواه لأن في ذلك نفع للصبي وهو الحضانة والنفقة عليه فقبل ذلك ولا يكون كافرا، لأن في ذلك مضرة له.
فصل
نفقة اللقيط
٨٣٥٤ - ونفقة اللقيط في بيت المال، لأنه أحد فقراء المسلمين.
فصل
٨٣٥٥ - وإن كان معه مال كانت نفقته في ماله كالبالغ.
فصل
٨٣٥٦ - ولا يجوز للملتقط أن ينفق عليه من ماله بغير إذن الحاكم، فإن اتفق عليه من ماله بغير إذنه ضمنه، لأنه لا ولاية له عليه.
فصل
إقراره في يد الملتقط
٨٣٥٧ - ويقر في يد الملتقط إذا كان أمينا، كذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
فصل
٨٣٥٨ - وإذا فوض إلى الملتقط أن ينفق عليه مما وجده معه فذلك جائز عندنا، وهو قول الشافعي في كتاب اللقيط.
٨٤٥٩ - وقال في كتاب اللقطة: إذا انفق الواجد على الضالة ليرجع به لم يجز حتى يدفعها إلى الحاكم، ثم يدفع الحاكم إلى ما ينفق عليها، فمن أصحابه من جعل المسئلة على قولين وسوى المسألتين ومنهم من حمل كل مسألة على ظاهرها.