٨٣٦٠ - فإن لم يكن حاكم فانفق من غير أشهاد ضمن وأن أشهد فلم أر لأصحابنا هذا الفرع.
٨٣٦١ - وقال الشافعي فيه قولين أحدهما يضمن لأنه لا ولاية له كما لو كان الحاكم موجودا، وهذا يجب أن يكون قولنا، والثاني لا يضمن لأنه موضع ضرورة.
فصل
٨٣٦٢ - وقال أصحاب الشافعي إن كان بإذن السيد وهو من أهل الالتقاط جاز، وإن كان بغير إذنه لم يقر في يده لأنه لا يقدر على حضانته مع خدمة السيد.
فصل
٨٣٦٣ - وإن التقطه كافر نظرت فإن كان الملتقط محكوما بإسلامه لم يقر في يده لأن الكفالة ولاية وإن كان محكوما بكفره أقر في يده لأنه على دينه.
فصل
الملتقط الفاسق
٨٣٦٤ - وإن كان الملتقط فاسقا لم يقر في يده لأنه لا يؤمن أن يسترقه، وعندنا يستظهر عليه.
٨٣٦٥ - وقد قال أصحاب الشافعي إن كان يريد السفر به من التقطه فإن اختبر أمانته في الباطن والظاهر جاز، وإن لم يختبر لم يقر في يده لأنه لا يؤمن أن يسترقه إذا سافر به، قالوا ولا ينقله إلى البدو لأنه ينقله من الري إلى العطش وإلى موضع الجفا، وقد جاء في الأثر من بدا جفا.