فصل
الخروج باللقيط
٨٣٦٦ - وإن أراد أن يخرج به إلى بلد آخر وهو أمين فمنهم من جوز ذلك وهو الظاهر من المذهب، ومنهم من قال لا يجوز.
فاصل
٨٣٦٧ - وقال أصحاب الشافعي أن كان الملتقط فقيرا ففيه وجهان: أحدهما يقر في يده والثاني أن لا يقر.
ادعاه غير الذي هو في يده
٨٣٦٨ - وإن إدعاه رجل غير الذي هو في يده أنه ابنه فهو ابنه استحسانا ولا يسلم إليه، لأن فيه منفعة له ويد الملتقط ليست بيد ثابتة عليه.
ادعاه رجلان
٨٣٦٩ - وأن ادعاء رجلان كل واحد يقول أنا التقطته ولا بينة لهما اقر في أيديهما جميعا.
٨٣٧٠ - وقال الشافعي يقره السلطان في يد من يرى منهما.
٨٣٧١ - وإن كان في يد أحدهما فالقول مع يمينه لأن اليد تشهد له.
٨٣٧٢ - وقال الشافعي إن كان في يديهما تحالفا فإن حلفا أو نكلا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute