للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

الخروج باللقيط

٨٣٦٦ - وإن أراد أن يخرج به إلى بلد آخر وهو أمين فمنهم من جوز ذلك وهو الظاهر من المذهب، ومنهم من قال لا يجوز.

فاصل

٨٣٦٧ - وقال أصحاب الشافعي أن كان الملتقط فقيرا ففيه وجهان: أحدهما يقر في يده والثاني أن لا يقر.

فصل

ادعاه غير الذي هو في يده

٨٣٦٨ - وإن إدعاه رجل غير الذي هو في يده أنه ابنه فهو ابنه استحسانا ولا يسلم إليه، لأن فيه منفعة له ويد الملتقط ليست بيد ثابتة عليه.

فصل

ادعاه رجلان

٨٣٦٩ - وأن ادعاء رجلان كل واحد يقول أنا التقطته ولا بينة لهما اقر في أيديهما جميعا.

٨٣٧٠ - وقال الشافعي يقره السلطان في يد من يرى منهما.

فصل

٨٣٧١ - وإن كان في يد أحدهما فالقول مع يمينه لأن اليد تشهد له.

فصل

٨٣٧٢ - وقال الشافعي إن كان في يديهما تحالفا فإن حلفا أو نكلا

<<  <  ج: ص:  >  >>