للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صار كالملتقطين يقرع بينهما أو يقره الحاكم في يد أحدهما.

فصل

٨٣٧٣ - إذا ادعاه كافر فهو مسلم عندنا.

٨٣٧٤ - وقال الشافعي في كتاب الدعوى: اجعله مسلما ومن أصحابه من قال أن أقام البينة حكم بكفره قولا واحدا، وإن لم يقم بينة ففيه قولان أحدهما بحكم بكفره لأن بثبوت بينته فقد ولد على فراشه والثاني مثل قولنا لأنا حكمنا بإسلامه بالدار.

فصل

٨٣٧٥ - وإن ادعته امرأةلم تصدق على ذلك، وإن ادعته من زوج وصدقها فهو ابنها ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه في دعوى المرأة، أحدهما تقبل في الرجل والثاني لا تقبل مثل قولنا، لأنه يمكن إقامة البينة على الولاد والثالث إن كانت فراشا لرجل لم يقبل قولها، وإن كانت غير فراش قبل.

فصل

إذا ادعى اللقيط رجلان

٨٣٧٦ - وإن ادعى اللقيط رجلان فهو ابنهما.

٨٣٧٧ - وقال الشافعي يعرض على القافة وهم بنو مدلج من كنانة،

<<  <  ج: ص:  >  >>