للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهل يكون القائف من غيرهم؟ ففيه وجهان أحدهما يكون والآخر لا يكون؟

٨٣٧٨ - والقول بالقافة عندنا محرم، ولا يجوز الرجوع إليه بحال، ولا يجوز أقل من اثنين في أحد الوجهين لهم، وتفريعهم في القافة مضطرب، ولا يستقيم على أصل ما روى في الباب، لأنه لا يجوز أن يكون عبدا عندهم ولا امرأة، وإذا لم يكن قافه أو أشكل عليهم إذا لحقوه بهما جميعا ترك حتى يكبر ويتنسب إلى أيهما شاء، لأنه تعذر العمل بقول القافه فرجعوا إلى غير القافه.

فصل

إذا ادعى اللقيط

٨٣٧٩ - ومن ادعى رق اللقيط لم يقبل بغير بينة لأن ظاهر الدار حرية أهلها.

فصل

حكم اللقيط في موته الخ

٨٣٨٠ - وحكم اللقيط في موته والصلاة عليه ودفنه حكم سائر المسلمين.

فصل

٨٣٨١ - وإذا بلغ وتزوج ثم اقر بالرق فإنه يقبل ولا تفسخ عقوده، وقال الشافعي تفسخ في أحد قوليه، وفي الآخر لا تفسخ مثل قولنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>