للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل واحد من الخصمين فإن تثاحا في اليمين أقرعت بينهما ثم استحلفت الذي يقرع ويذهب بالبلغة.

٨٥٣٨ - وقد قال الشعبي يقسم المدعى على عدد الشهود فيأخذ كل واحد بعدد شهوده كما يضرب أصحاب الدين.

٨٥٣٩ - وعن مالك أنه يقضي بالأكثر ويدع الأقل كما يفعل في الأخبار.

فصل

إثبات اليد السابقة

٨٥٤٠ - وإذا ادعى رجل عبداً في يدي آخر أنه كان في يديه أمس وأقام بذلك بينة فإن أبا حنيفة ومحمد قالا لا تقبل هذه الشهادة.

فصل

٨٥٤١ - وقال أبو يوسف تقبل هذه الشهادة ويقضي بها، واتفقوا على أنه لو شهدوا على إقرار الذي هو في يديه يقبل.

فصل

الخارج وصاحب اليد

٨٥٤٢ - والخارج وصاحب اليد إذا ادعى كل واحد أن الشيء له وأقام بينة فالقياس عندنا أن البينة بينة الخارج في جميع الأحوال، وهو قول ابن أبي ليلى.

٨٥٤٣ - وقال أصحابنا الخارج أحق إلا في التابع، وما لا يتكرر ويعاد.

٨٥٤٤ - وقال الشافعي بينة الداخل أولى من الخارج في جميع الأحوال، وعندنا لا تسمع بينة صاحب اليد على ما بدل اليد.

<<  <  ج: ص:  >  >>