كل واحد من الخصمين فإن تثاحا في اليمين أقرعت بينهما ثم استحلفت الذي يقرع ويذهب بالبلغة.
٨٥٣٨ - وقد قال الشعبي يقسم المدعى على عدد الشهود فيأخذ كل واحد بعدد شهوده كما يضرب أصحاب الدين.
٨٥٣٩ - وعن مالك أنه يقضي بالأكثر ويدع الأقل كما يفعل في الأخبار.
فصل
إثبات اليد السابقة
٨٥٤٠ - وإذا ادعى رجل عبداً في يدي آخر أنه كان في يديه أمس وأقام بذلك بينة فإن أبا حنيفة ومحمد قالا لا تقبل هذه الشهادة.
٨٥٤١ - وقال أبو يوسف تقبل هذه الشهادة ويقضي بها، واتفقوا على أنه لو شهدوا على إقرار الذي هو في يديه يقبل.
الخارج وصاحب اليد
٨٥٤٢ - والخارج وصاحب اليد إذا ادعى كل واحد أن الشيء له وأقام بينة فالقياس عندنا أن البينة بينة الخارج في جميع الأحوال، وهو قول ابن أبي ليلى.
٨٥٤٣ - وقال أصحابنا الخارج أحق إلا في التابع، وما لا يتكرر ويعاد.
٨٥٤٤ - وقال الشافعي بينة الداخل أولى من الخارج في جميع الأحوال، وعندنا لا تسمع بينة صاحب اليد على ما بدل اليد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute