٨٥٤٥ - فإن أقام كل واحد بينة أن العبد ولد في ملكه فإن يقضي به للذي هو في يده، وقد روى في ذلك أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم-.
فصل
٨٥٤٦ - وإذا ادعى رجل على رجل عينا في يده كائناً ما كانت، فقال الذي هو في يديه هذه لفلان أو دعني إياه، فإن أقام بينة بما قال دفع الخصومة عن نفسه وإن [لم تكن له بينة]، فهو الخصم.
٨٥٤٧ - وقال ابن أبي ليلى، دفع الخصومة عن نفسه بالإقرار أنها لغيره.
٨٥٤٨ - وقال ابن شبرمة لا يدفع في الحالين الخصومة منه بل هو الخصم وإن أقام بينة.
٨٥٤٩ - ولا فرق عند أبي حنيفة وأبي يوسف بأن يشهد الشهود بأنهم يعرفون المقر له إذا رواه عرفوا وجهه وأن جهلوا اسمه ونسبه.
٨٥٥٠ - وقال أبو يوسف هذا على ما يقع في قلب الحاكم ويعرف به الرجل المدعي عليه، وقال محمد إذا لم يعرف الاسم والنسب لم يقبل ذلك، وأن ادعى أنه اشتراه أو أجره أو رهنه أو سلمه فذلك كله سواء ويدفع الخصومة وفي الشهادة أنه سرقة خلاف بين أصحابنا.