قال له:
قل والله، وحلفه بهذه اليمين التي وصفناها وبما وصفنا، ويقول له:
- بالله ما بعته الذي ادعاه من العبد أو الدار بالثمن الذي ادعى.
تعريض البائع
١٨٠٥ - إلا أن يعرض البائع أن الإنسان قد يبيع ثم يرجع إليه بأمر آخر فإنه يحلفه:
- ما بينك وبين هذا بيع تام قائم الساعة فيما ادعى.
١٨٠٦ - وروي عن ابن زياد أنه قال:
لا أحلفه إلا على هذا الأخير عرض الخصم أو لم يعرض، لأن حلفه على هذا يأتي على دعوى المدعى.
١٨٠٧ - وقال بعض أصحاب الشافعي:
- يحلفه: لا يستحق عليك هذا الذي يدعيه بالبيع.
١٨٠٨ - ومن أصحابنا من قال:
أحلفه ما هذه الدار شراء لهذه الساعة بما ادعى من الثمن؟
١٨٠٩ - وإن شاء حلفه:
ما هذا البيع الذي ادعى عليك في ذلك قائم له فيها الساعة بهذا الثمن على ما ادعى.
١٨١٠ - فإن حلف برئ من الدعوى
وإن نكل عن اليمين قضى عليه بالبيع عندنا، وعند الشافعي ومالك برد الثمن.
فصل
١٨١١ - وإن قال:
لي بينة ولكن غائبة عم المجلس فحلفه لي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute