للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال له:

قل والله، وحلفه بهذه اليمين التي وصفناها وبما وصفنا، ويقول له:

- بالله ما بعته الذي ادعاه من العبد أو الدار بالثمن الذي ادعى.

تعريض البائع

١٨٠٥ - إلا أن يعرض البائع أن الإنسان قد يبيع ثم يرجع إليه بأمر آخر فإنه يحلفه:

- ما بينك وبين هذا بيع تام قائم الساعة فيما ادعى.

١٨٠٦ - وروي عن ابن زياد أنه قال:

لا أحلفه إلا على هذا الأخير عرض الخصم أو لم يعرض، لأن حلفه على هذا يأتي على دعوى المدعى.

١٨٠٧ - وقال بعض أصحاب الشافعي:

- يحلفه: لا يستحق عليك هذا الذي يدعيه بالبيع.

١٨٠٨ - ومن أصحابنا من قال:

أحلفه ما هذه الدار شراء لهذه الساعة بما ادعى من الثمن؟

١٨٠٩ - وإن شاء حلفه:

ما هذا البيع الذي ادعى عليك في ذلك قائم له فيها الساعة بهذا الثمن على ما ادعى.

١٨١٠ - فإن حلف برئ من الدعوى

وإن نكل عن اليمين قضى عليه بالبيع عندنا، وعند الشافعي ومالك برد الثمن.

فصل

١٨١١ - وإن قال:

لي بينة ولكن غائبة عم المجلس فحلفه لي:

<<  <  ج: ص:  >  >>