٣٤٧٥ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يتصدق به لأنه يضمنه.
فصل
أجر مثل العامل في المضاربة الفاسدة
٣٤٧٦ - وللعامل في المضاربة الفاسدة أجر مثله وإن لم يربح، ومنهم من قال لا شيء له إذا لم يربح؛ لأن عمله مشروط في الربح.
نفقة العامل في المضاربة إذا سافر بها
٣٤٧٧ - وإذا أذن له في السفر عند الشافعي أو بغير إذن عندنا في رواية الجواز، فنفقته في مال المضاربة عندنا.
٣٤٧٨ - وللشافعي قولان أحدهما مثل قولنا والثاني لا نفقة له.
٣٤٧٩ - وفي كيفية النفقة وجهان:
أحدهما جميع النفقة.
والثاني ما زاد على نفقة الإقامة لأن ذلك لزمه لأجل السفر.
اختلافهما في التلف والخيانة
٣٤٨٠ - وإذا اختلفا في تلف المال أو الخيانة فالقول قول العامل لأنه أمين فكان القول قوله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute