٣٤٨١ - وإذا اختلفا في رد المال فادعا العامل الرد وأنكره رب المال فالقول قول العامل لأنه أمين.
٣٤٨٢ - ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما هذا والثاني لا يقبل لأنه قبض لمنفعة نفسه.
فصل
اختلافهما في السهم المشروط
٣٤٨٣ - وإن اختلفا في قدر السهم المشروط، فادعى العامل النصف، وقال رب المال الثلث، فالقول قول رب المال عند أصحابنا الثلاثة؛ لأنه لو أنكر الربح رأسًا كان القول قوله، فكذلك قدره.
٣٤٨٤ - وقال زفر القول قول العامل لأنهما اتفقا على أنه يستحق المضاربة، وظاهر الحال التساوي فكان القول قوله.
٣٤٨٥ - وقال الشافعي يتحالفان لأنهما اختلفا في عوض مشروط في العقد فتحالفا كالمتبايعين.
فصل
اختلافهما في قدر رأس المال
٣٤٨٦ - ولو اختلفا في قدر رأس المال فقال رب المال هو ألفان ولك ثلث