للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣٥٧٣ - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"من أودع فهلكت أو تلفت فلا ضمان عليه" وقال أبو بكر رحمه الله في وديعة هلكت في عهده: لا ضمان عليه وإنما هي أمانة.

فصل

تعريف الوديعة

٣٥٧٤ - ولأنه قبض العين بإذن مالكها لا على وجه التمليك ولا وثيقة فلا يضمن.

٣٥٧٥ - والذي يضمن (هو المفرط) روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أودعني رجل ستة آلاف درهم فهلكت فضمنني عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>