للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣٥٧٦ - فيحتمل أنه فرط في ذلك.

٣٥٧٧ - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"ليس على المستغير غير المغل ضمان ولا على المستعير غير المغل ضمان".

فصل

قبول الوديعة غير واجب

٣٥٧٨ - وعندنا لا يجب قبول الوديعة بحال.

٣٥٧٩ - وقال أصحاب الشافعي: إذا خاف إن لم عليه يقبل أن تهلك تعين عليه قبولها لأن حرمة المال كحرمة النفس لقوله عليه الصلاة والسلام: "حرمة مال المؤمن كحرمة دمه".

٣٥٨٠ - وحفظ ماله لا يجب عليه عندما فكيف يجب عليه حفظ مال غيره.

٣٥٨١ - وقد قلنا إن الحجر لا يجب في حق المبذر.

٣٥٨٢ - ولا خلاف أنه إذا لم يخف وغلب في ظن المودع أنه يخون فيها أنه لا يجب عليه القبول.

<<  <  ج: ص:  >  >>