نفسه بغير علم الموكل فهو على وكالته حتى يعلم.
٣٨٣٩ - خلاف الشافعي رحمه الله تعالى في الفصلين جميعًا.
فصل
جنون الموكل وردته
٣٨٤٠ - ولو جن الموكل جنونًا مطبقًا أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الوكالة وإن رجع الموكل مسلمًا لم ترجع الوكالة.
جنونه ساعة
٣٨٤١ - ولو جن ساعة لم يخرج وكيله لأنه بمنزلة النوم والإغماء والقياس يوجب خروجه من الوكالة.
ارتداد الوكيل
٣٨٤٢ - وكذلك الوكيل لو كان هو المرتد نقد خرج من الوكالة.
٣٨٤٣ - وقال محمد بن الحسن: يعود وكيلاً إذا عاد مسلمًا لأن ملكه لم يزل عن شيء كما زال ملك الموكل.
علم القاضي بالوكالة
٣٨٤٤ - وإذا علم القاضي بأنه وكيل أنفذ له الوكالة وأمر الخصم أن يدينوا له، كذلك أن علم بالعزل صرفه من الوكالة لأن علمه طريق إلى إثبات الحق كالبينة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute