٣٨٤٥ - هذا إذا علم بذلك بعد الولاية وفي عمله وإن كان في غير عمله وقبل ولايته لم يحكم بعلمه.
٣٨٤٦ - وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى من غير خلاف عنه.
٣٨٤٧ - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وغيرهم رحمهم الله تعالى: ذلك كله سواء، ويجوز الحكم بما عليه في جميع (الأمور) إلا الحدود خاصة.
٣٨٤٨ - وحكى أبو موسى في مختصره بأن من أصحابنا من قال يحكم بما علمه في الحدود أيضًا وحكى أن مالكًا قال لا يحكم بعلمه في شيء أصلاً.
٣٨٤٩ - وقد حكينا عن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال ذلك أيضًا، وأنه قال إذا قال الحاكم أن هذا قد أقر عندي بالزنا فارجموه لم يسع الناس ذلك ولم يرجم، قال وليس هذه الطاعة لمخلوق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وألزمه أصحابنا أنه لا يجوز قضاء قاض حتى يكون معه شاهدان ويذكران معه في العهد.
فصل
٣٨٥٠ - وكل من لا يقضي له القاضي، لا بعد أن يحلف المدعي فإن الوكالة به لا تصلح وهذا كارد بالعيب، وأخذ الشفعة، واستيفاء ما يحكم به على الميت، وهذا يجيء على قول أبي يوسف، وما روي عن أبي حنيفة.
٣٨٥١ - وذكر في الحصاف مسألة الرد بالعيب أنه لا تصح الوكالة به من غير خلاف ذكره.
٣٨٥٢ - وذكر الطحاوي مسألة العيب والشفعة وذكر الخلاف في ذلك أنه لا يحكم له حتى يحلف عند أبي يوسف، وعند أبي حنيفة يحكم إلا أن