من غيرهم والثلث يحتمل ذلك فلا كلام فيه، ولا خلاف أنه يجوز، وإن كان الثلث لا يحتمله ولا يجيز الورثة تحاص الجميع في الثلث.
فصل
ما يبدأ به [من] الوصية
٣٨٧٧ - واختلف أصحابنا فيما يبدأ به من ذلك فقال الطحاوي يبدأ بالزكاة ثم الحج ثم الكفارات.
٣٨٧٨ - وقال أبو الحسن يبدأ بما بدأ به الموصي في اللفظ.
٣٨٧٩ - وقال أبو موسى في «مختصره» عن أصحابنا أنه يبدأ بما بدأ به في اللفظ إلا أن يكون حجة الإسلام فإنه يبدأ بها وإن أخرت.
تحاص الوصية بالحج وبنسمة
٣٨٨٠ - وإن كانت الوصية بنسمة بعينها والحجة حجة الإسلام فإنهما يتحاصان على كل حال.
٣٨٨١ - وقال عن نفسه أنه يرى أن يتحاصا في هذه الوجوه كلها، ولا أبالي حجة الإسلام كانت أو النسمة بعينها أو بغير عينها، ولا أنظر إلى ما قدمه الموصي في اللفظ أو أخره؛ لأن الجميع يلزم بالموت.
فصل
٣٨٨٢ - ويعتبر الثلث يوم الموت، ويجوز على الورثة وإن كرهوا لأنه لا خلاف في ذلك.
فصل
٣٨٨٣ - وينبغي أن يدع من الثلث شيئًا للورثة لقوله عليه السلام "الثلث