والثلث كثير، لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس".
فصل
الوصية بما زاد
٣٨٨٤ - وإن أوصى بما زاد على الثلث، أو لوارث، وقف على إجازة الورثة، فإن أجازوا ذلك جاز، وأن ردوا بطل.
٣٨٨٥ - وللشافعي قولان فيما زاد أحدهما أنه لا تصح الوصية به، والثاني تصح.
تكييف الوصية
٣٨٨٦ - وهل يكون ذلك تمليكًا من جهة الميت إذا أجاز الورثة أو من جهة الورثة؟
٣٨٨٧ - على قولين أحدهما من جهة الميت.
٣٨٨٨ - ويصح بلفظ الإجارة، ويكون الولاء للميت، إن كان ذلك عتقًا.
٣٨٨٩ - والثاني من جهة الورثة كما يعتبر في الهبات وقبول الموصي له ذلك، ويكون الولاء لهم إن كان عتقًا دون الميت، ويتحاصون إن كان الثلث لا يبلغ ذلك.
٣٨٩٠ - وقد روينا أنه عليه السلام قال "لا وصية لوارث إلا أن يجيزها للورثة".
هل للورثة الرجوع في الإجازة.
٣٨٩١ - وإن اجاز الورثة في حياة الموصي فلهم الرجوع بعد الموت، لأنهم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute