للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإبراهيم وسائر أصحابنا، لأن للعتق تغليباً وسراية فهو آكد ولا ينقض بعد ثبوته.

٣٨٨٤ - وقد حكى أبو موسى في مختصره أن عند بعضهم الثلث بينهم بالحصص إذا لم يحملهم الثلث.

قال أبو موسى وهو القياس والنظر.

فصل

٣٨٨٥ - وقال أبو حنيفة:

إن كان بدأ بالمحاباة ثم أعتق عبداً بالمحاباة أولى عنده، وعندهما يبدأ بالعتق في ذلك كله على كل حال.

وإن بدأ بالعتق ثم المحاباة تحاصا وعتق من العبد مقدار ما يخصه وسعى في نفسه عند أبي حنيفة، لأنه إذا بدأ بالمحاباة وجب تقديمها لأن فيها معنى المفاوضة، وقد جعل مزية التقديم باللفظ فصارت كالإقرار بالدين مع الوصية.

٣٨٨٦ - وإذا قدم العتق فقد حصل لكل واحد مزية فتساويا.

فصل

٣٨٨٧ - وإن أوصى أن يباع عبد بعينه من رجل بمثل قيمته فإن ذلك يجوز، وإن لم يكن للميت مال غيره لأنه قد أعطى الوارث مثل ما أخذ منه.

٣٨٨٨ - ولو باع عبداً يساوي ثلاثمائة بمائة في مرضه فإن أجاز الوارث ذلك جاز، وإن لم يجز بالمشتري بالخيار إن شاء زاد مائة أخرى وجاز له البيع وإن شاء فسخ، وشبهوا ذلك بمن اشترى ثوباً على أنه ثمانية

<<  <  ج: ص:  >  >>