للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقل من درهم أو أكثر لأن ذلك عبارة عما زاد وأناف.

فصل

بضع وكذا درهم

٥٠٢٥ - ولو قال له علي بضع وخمسون درهماً فالبضع ثلاثة فصاعداً، وليس له أن ينقص من الثلاثة في بيانه لما روي في تفسير قوله تعالى "في بضع سنين" ومخاطرة أبي بكر رضي الله عنه لقريش. إن الروم تغلب إلى ثلاث سنين، فقال النبي عليه السلام له: زد في الخطر وابعد في الأجل، فدل على أن البضع يقع أقله على ثلاثة لأنه أقره على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>