فصل
سهم في داره
٥٠٢٦ - وإن أقر بسهم في داره فأقل ذلك غنما هو السدس عند أبي حنيفة رضي الله عنه، ولا يصدق فيما دونه.
٥٠٢٧ - وقالا: لا يصدق في الثلث وما دون.
٥٠٢٨ - وعلى قول الشافعي انه يرجع غليه في بيان ذلك، وقد تقدم في كتاب الوصايا للوجه.
الاستثناء بالمشيئة
٢٠٢٩ - ومن أقر بحق مجهول أو معلوم وقال: إن شاء الله متصلاً بكلامه لم يلزمه.
٥٠٣٠ - والأصل في هذا الباب أن الاستثناء بالمشيئة يقف الكلام، ولا يلزم حكمه عندنا في جميع العقود والإيقاعات والإقرارات من الطلاق والعتاق.
الطلاق على مشيئة الله
٥٠٣١ - ومن قال لزوجته. أنت طالق إن شاء الله لم يقع.
٥٠٣٢ - وقال مالك يقع الجميع، ولا فرق بين الطلاق والعتق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute