للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

سهم في داره

٥٠٢٦ - وإن أقر بسهم في داره فأقل ذلك غنما هو السدس عند أبي حنيفة رضي الله عنه، ولا يصدق فيما دونه.

٥٠٢٧ - وقالا: لا يصدق في الثلث وما دون.

٥٠٢٨ - وعلى قول الشافعي انه يرجع غليه في بيان ذلك، وقد تقدم في كتاب الوصايا للوجه.

فصل

الاستثناء بالمشيئة

٢٠٢٩ - ومن أقر بحق مجهول أو معلوم وقال: إن شاء الله متصلاً بكلامه لم يلزمه.

٥٠٣٠ - والأصل في هذا الباب أن الاستثناء بالمشيئة يقف الكلام، ولا يلزم حكمه عندنا في جميع العقود والإيقاعات والإقرارات من الطلاق والعتاق.

فصل

الطلاق على مشيئة الله

٥٠٣١ - ومن قال لزوجته. أنت طالق إن شاء الله لم يقع.

٥٠٣٢ - وقال مالك يقع الجميع، ولا فرق بين الطلاق والعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>