٥٠٨٥ - وأن إقرار أحدهما بزوجة لأبيه وكذبه الآخر فإن المقر يقسم ما صار إليه بينه وبين الزوجة على تسعة أسهم سبعة للمقر وسهمان للزوجة لأنه يقول: أنا وأنت وأخي كان المال بيننا على ستة عشر سهماً لكل واحد منا سبعة ولك سهمان وأنا أقسم ما صار إلي على ذلك.
٥٠٨٦ - وقال غيرنا يقسم ما صار له على ثمانية أسهم لأنه اقر بالثمن لهما مما في يده، ويد الآخر فيلزمه في حصته وهذا قول الشافعي وابن أبي ليلى.
فصل
أقر احد الورثة بدين على ابيه
٥٠٨٧ - وعلى هذا الخلاف إذا أقر أحد الورثة بدين على أبيه كذبه الآخر فإن المقر يدفع جميع الدين مما في يديه، لأن الدين يقدم على الميراث ويصير الأخ كالغاصب لبعض التركة.
فصل
٥٠٨٨ - وقال الشافعي يلزمه بحصته ما اقر به من التركة، لأنه أقر على التركة فصار كما لو أقر بالوصية.
فصل
إقرار أحد الابنين بالدار لهما ولأجنبي
٥٠٨٩ - وإن أقر أحد الابنين وهو الأكبر بأن الدار التي بيديهما بينهما وبين