الميت ثلاثة آلاف، فصدقه الأكبر في الجميع والأوسط في ألفين والصغير في ألف فإن الكبير يؤخذ جميع الألف من يده، ومن الصغير ثلاث الألف ومن الأوسط خمسة أسداد الألف في قول أبي يوسف وقال محمد يؤخذ من الأوسط جميع الألف أيضاً وفيه يقع الخلاف خاصة.
فصل
إقرار أحد الورثة ببيت من الدار
٥٠٨٠ - وإذا أقر أحد الورثة ببيت من الدار لرجل، وكذبه الآخر، فإنه يقسم أولاً الدار، فإن وقع البيت في نصيب المقر سلمه إلى المقر له، وإن وقع في نصيب الآخر، فإن يقسم ما صار إلى المقر بينه وبين المقر له ويضرب المقر له بمثل ذرع البيت والىخر بحصته فيما صار له في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
٥٠٨١ - وقال محمد يضرب المقر له بمثل نصف ذرع البيت.
٥٠٨٢ - وكذلك لو أقر أحدهما بوصية بيت معين فهو على هذا الخلاف أيضاً.
فصل
بيع أحد الشريكين في الدار نصيبه من بيت معين
٥٠٨٣ - وقالوا لو باع أحد الشريكين في الدار نصيبه من بيت معين منها لم يصح البيع، لأنه يؤدي إلى تفريق الصفقة على الآخر.
٥٠٨٤ - وروي عن أبي يوسف أنه يصح ويقاسم المشتري الشريك ذلك، وهو قول الشافعي.