فاستثناء الكر الحنطة باطل في قولهم جميعاً.
٥١٠٦ - وأبطل أبو حنيفة استثناء القفيز أيضاً.
٥١٠٧ - وأجاز ذلك أبو يوسف ومحمد لأنه يصح.
فصل
أنت حر وحر إن شاء الله
٥١٠٨ - ولو قال لعبد أنت حر وحر إن شاء الله عتق العبد عند أبي حنيفة لإن الكلمة الثانية لغو، فصار كما لو سكت.
٥١٠٩ - وقال أبو يوسف لا يعتق لأن الكلام متصل.
الاستثناء من الكتاب
٥١١٠ - وقال أبو حنيفة لو أقر بدين وكتب به كتاباً، وقال في آخرهن ومن قام بهذا الدين فهو ولي ما فيه إن شاء الله أن الكتاب يبطل جميعه.
٥١١١ - وقال أبو يوسف ومحمد الاستثناء يرجع إلى ما يليه خاصة، وأن الدين لازم له.
٥١١٢ - لأن الكتاب كالكلمة الواحدة، لأن الإفادة تحصل بالفراغ منه.
فيما أعلم أو فيما أظن
٥١١٣ - ولو قال: لفلان علي ألف درهم فيما أعلم بالإقرار باطل عند أبي حنيفة ومحمد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute