للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥١١٤ - وقال أبو يوسف الإقرار جائز.

٥١١٥ - واتفقوا على أنه لو قال فيما أظن أو فيما أحسب أن الإقرار باطل.

فصل

من درهم إلى عشرة

٥١١٦ - ولو قال لفلان علي من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة في قول أبي حنيفة.

٥١١٧ - وقال أبو يوسف يلزمه الجمع.

٥١١٨ - وقال زفر يلزمه ثمانية.

من عشرة دراهم إلى عشرة دنانير

٥١١٩ - وإن قال من عشرة دراهم إلى عشرة دنانير، أو ما بين عشرة دراهم إلى عشرة دنانير فإنه يلزمه عشرة دراهم وتسعة دنانير.

٥١٢٠ - والحنطة والشعير كذلك تلزمه إلا قفيز حنطة يهبط من على الجنسين مقدماً كان أو مؤخراً عند أبي حنيفة.

٥١٢١ - وعندما يلزم الجميع.

٥١٢٢ - ولا يجب عليه عند زفر، الغاية لا تدخل في الكلام، وكذلك الابتداء فتسقط الغاية والابتداء، ويوجب ما بين ذلك.

٥١٢٣ - وكذلك قوله في الطلاق والعتاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>