٥١١٤ - وقال أبو يوسف الإقرار جائز.
٥١١٥ - واتفقوا على أنه لو قال فيما أظن أو فيما أحسب أن الإقرار باطل.
فصل
من درهم إلى عشرة
٥١١٦ - ولو قال لفلان علي من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة في قول أبي حنيفة.
٥١١٧ - وقال أبو يوسف يلزمه الجمع.
٥١١٨ - وقال زفر يلزمه ثمانية.
من عشرة دراهم إلى عشرة دنانير
٥١١٩ - وإن قال من عشرة دراهم إلى عشرة دنانير، أو ما بين عشرة دراهم إلى عشرة دنانير فإنه يلزمه عشرة دراهم وتسعة دنانير.
٥١٢٠ - والحنطة والشعير كذلك تلزمه إلا قفيز حنطة يهبط من على الجنسين مقدماً كان أو مؤخراً عند أبي حنيفة.
٥١٢١ - وعندما يلزم الجميع.
٥١٢٢ - ولا يجب عليه عند زفر، الغاية لا تدخل في الكلام، وكذلك الابتداء فتسقط الغاية والابتداء، ويوجب ما بين ذلك.
٥١٢٣ - وكذلك قوله في الطلاق والعتاق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute