٥١٣٠ - ولو كانت المرأة هي التي أقرت وكذبها الرجل ثم ماتت فادعى النكاح لم يرث عند أبي حنيفة.
٥١٣١ - وقال أبو يوسف ومحمد يرث.
فصل
الإقرار بالولد إقرار بالزوجية
٥١٣٢ - ولو أقر رجل بولد، ثم مات فحضرت أمه وادعت أنها زوجته فإنها ترث، وإقراره بالولد إقرار بالزوجية لأن أمر المسلم يحمل على الصحة والسلامة ما أمكن.
٥١٣٣ - وقال الشافعي لا تكون زوجته إلا بالبينة أو إقرار الرجل بها، وهو قول زفر لأن الولد قد يكون ولداً من وطء شبهة وملك يمين فلا يكون ذلك إقراراً بالزوجة.
فصل
تصديق المقر في عدم القبض
٥١٣٤ - وإن أقر لحمل امرأة بمال فهو على ثلاثة أوجه:
في وجه يصح بإجماع وهو أن يقول لحمل هذه المرأة عندي وصية أو ميراث من جهة من يرثه فهذا يصح إجماعاً.
٥١٣٥ - والثاني أن يقول: أقرضني أو باعني وأخذت منه كذا فهذا لا يصح بالإجماع.
٥١٣٦ - والثالث: إذا أطلق للقول والإقرار ولم يضفه إلى شيء من ذلك، قال أبو يوسف إقراره باطل ولا يلزمه شيء.