٥١٣٧ - وقال محمد يلزمه ما اقر به إذا خرج الولد حياً لأنه يمكن حمل قوله على الصحة.
فصل
أقر بقرض لم يقبضه
٥١٣٨ - والإقرار بالبيع والإجارة والعارية إذا قال لم أقبض فإنه يصدق لأن البيع يتم من غير قبض وكذلك قد يستعير ولا يسلم إليه.
أقر لحمل بمال
٥١٣٩ - وإن أقر بقرض وقال لم أقبض فالقياس أن يقبل قوله.
٥١٠ - والاستحسان أن لا يقبل ذلك ويلزمه المال.
لأن القرض لا يتم إلا بالقرض فهو كالقبول في البيع، وكذلك القياس والاستحسان في السلم، والعلة فيه سواء.
بيع التلجئة
٥١٤١ - وإذا اتفق رجلان على أن يبتاعا بيعاً على التلجئة إليه، فتبايعا ولم يذكرا التلجئة في البيع فالحكم لما أظهراه إلا أن يتفقا على أنهما قصدا التلجئة.
٥١٤٢ - عند أبي حنيفة أن ما تقدم منهما قد أعرضا عنه فصار كأنهما لم يتفقا على شيء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute