للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

العبد قائم

٥١٤٧ - وإن كان الموكل دفع الثمن فالقول قول الوكيل لأنه أمين فيما دفع إليه.

فصل

العبد قائم

٥١٤٨ - وإن كان العبد قائماً في يديه واختلفا فقال الموكل اشتريته لنفسك، وقال الوكيل أنا اشتريته لك، فإن كان دفع الثمن فالقول قول الوكيل لما ببناه، وإن كان لم يدفع الثمن فالقول قول الموكل عند أبي حنيفة لأن الوكيل يدعي الثمن.

٥١٤٩ - وقال أبو يوسف ومحمد القول قول الوكيل لأنه اعترف له بالإذن.

فصل

ادعت أنها أم ولد

٥١٥٠ - ولو أن أمة في يدي رجل فقالت: أنا أم ولد لفلان أو معتقة له، فصدقها المقر له وقال الذي هي في يديه أنت أمتي، فالقول قول الأمة والمقر له عند أبي حنيفة ومحمد.

فصل

ادعى أن أمه أم ولد

٥١٥١ - ولو كان مكان الأمة رجل فقال: أنا ابن فلان وأمي أم ولد له. وقال الذي هو في يديه أنت عبدي وأمك أمتي، فالقول قول الذي هو في يديه عند أبي حنيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>