٥١٥٢ - وقال أبو يوسف ومحمد القول قول المقر له لأنه لم يعترف برق.
فصل
مجهولة النسب تزوجت ثم أقرت بالرق
٥١٥٣ - والمرأة المجهولة النسب إذا تزوجت رجلاً ثم أقرت بالرق لآخر قبل إقرارها بالرق على نفسها ولا تصدق (في) إبطال النكاح، وما ولدت قبل الإقرار فهم أحرار، وكذلك ما ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم لإقرار.
٥١٥٤ - وما ولدت بعد ذلك فهم ارقاء عند أبي يوسف وأحرار عند محمد لأنها لا تصدق على رق الولد.
مسائل الكيس
٥١٥٥ - وفي كتاب الإقرار كل عجيب في المسائل نحو مسائل الكيس والوصايا وغير ذلك من خلاف أصحابنا والمخالفين، وذكر الجميع فلا يمكن مخافة طول الكتاب فمن مسائل الكيس في يدي رجلين فقال أحدهما الكيس ببني وبين فلان أثلاثاً له الثلث ولي الثلثان، وقال شريكه بل له النصف من الكيس ولي أنا النصف، فلا يخلو أما أن يكذبهما ويدعي الكل، أو يصدقهما أو يصدق أحدهما، والقسمة مع تكذيبهما جميعاً أن يأخذ من المقر بالنصف خمس ما في يده ومن المقر بالثلث خمس ما في يديه، وهذا قول محمد في الجامع الكبير.
٥١٥٦ - وعن أبي يوسف أنه يأخذ من المقر بالنصف نصف ما في يديه، ومن المقر بالثلث ثلث ما في يديه.