للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال لمعاوية: وعليك بالصلح بين المسلمين ما لم يتبين لك فصل القضاء.

وقال: رددوا الخصوم كي يصطلحوا.

فصل

ما يجوز الصلح عليه

٥١٦٠ - وهو يجوز على كل مال وعن كل حق أخذ العوض عليه من سائر الحقوق وإتلاف الأموال والجنايات والقرض والمداينات.

فصل

أضرب الصلح

٥١٦١ - وهو عندنا على ثلاثة أضرب:

يكون تارة عن إقرار وتصديق.

والثاني عن سكوت لا إقرار معه.

والثالث يكون مع الإنكار والجحود وهو جائز في الجملة عندنا في الإضراب للثلاثة.

وقال الشافعي: لا يجوز مع الإنكار.

واتفق الفريقان أن الأجنبي إذا صالح عن المنكر أنه يجوز وأن يكون الحق ما ثبت عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>