٥١٦٢ - والصلح إذا وقع عن إقرار اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات إذا وقعت في المال بالمال، لأن المدعي عليه يعطي عوضاً عما أقر به، وهذا في معنى البيع فوجب اعتبار البياعات.
وإن وقع على منافع أو بمنافع اعتبر بالإجارات لأنه أخذ المنفعة بالعوض، أو أخذ العوض عن المنفعة فيعتبر في ذلك ما يجوز في الإجارات.
وبالجملة يجب أن يعتبر بأقرب العقود إليه وأقربها في الصحة وحمل الأمر في جانب على ما يجوز دون ما لا يجوز، لأن أمر المسلم محمول على الصحة والسلامة.
فصل
الصلح عن إنكار
٥١٦٣ - فإذا وقع على الإنكار والسكوت فيكون ما يبذله المدعي عليه عن الخصومة وإسقاط اليمين، وما يأخذه المدعى بمعنى المعاوضة، حقه، لأنه يزعم أنه محق في دعواه، وأن ما يأخذه هو عوض عما يستحقه، ولولا ذلك لما جاز له الأخذ، فيعامل كل واحد بحسب ما يعتقده ويدعيه ويبذله، وغير ممتنع أن تختلف العقود في حق العاقدين كالإقالة هي فسخ بين المتعاقدين بيع في حق غيرهما.
فصل
الصلح عن دار
٥١٦٤ - فإذا وقع الصلح عن دار لم تجب فيها الشفعة باتفاق من الجماعة إذا