٥٣٨٦ - ورؤية الظاهر تكفي في لزوم القسمة، وكذلك قالوا في البيع ليس لأحدهما أن يرد.
٥٣٨٧ - وكذلك إذا رأى كل واحد أطراف الشجر من وراء الحائط بالقسمة جائزة.
فصل
شرط الخيار لثلاث
٥٣٨٨ - ويجوز بشرط الخيار لثلاث في القسمة كما يجوز في البيع، ولا يفسد ذلك القسمة.
٥٣٨٩ - ولمن له الخيار أن يفسخ في الثلاث، وليس ذلك لمن لا خيار له، كما يفعل في البيع.
٥٣٩٠ - وإن مضت الثلاث قبل الفسخ فليس له أن يفسخ.
بطلان الخيار بتصرف من له الخيار
٥٣٩١ - ولو تصرف من له الخيار في ذلك ببناء أو تجصيص أو هدم أو ما يبطل خياره في البيع بطل خياره.
ادعاء من له الخيار الرد
٥٣٩٢ - ولو قال من له الخيار بعد مضيها قد كنت رددت القسمة قبل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute