مضي الثلاث فإنه لا يصدق في ذلك، ولا خيار له إذا أنكر الآخر، وإن أقام بينة على ذلك أبطلت القسمة.
فصل
٥٣٩٣ - وإن لم يدع ذلك هو وادعى ذلك صاحبه فإنه لا يصدق وعليه البينة إنه رد القسمة، وإن أقام بينة بالرد وأقام الآخر بينة أنه أجازها فأصحابنا يأخذون بشهود الرد ويبطلون القسمة.
فصل
البينة بالرد
٥٣٩٤ - وأيهما أقام البينة بالرد فهو مثل صاحبه لأنه الأمر الطارئ على العقد.
فصل
خيار أربعة أيام
٥٣٩٥ - وإن شرط خيار أربعة أيام فالقسمة باطلة، وإن أسقط اليوم الرابع قبل مجيئه صحت القسمة.
٥٣٩٦ - وهذا قول أبي حنيفة.
٥٣٩٧ - وقال أبو يوسف ومحمد الشرط جائز، وإن كان أكثر من أربعة وهو قول مالك كما قالا في البيع.